العلامة الحلي
179
تحرير الأحكام
مثليه ، وللمغرب من غروب الشمس إلى غيبوبة الشفق ، وهو الحمرة من جانب المغرب ، وللعشاء الآخرة إلى ثلث الليل ، وللصبح من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الحمرة المشرقيّة . والله أعلم . النظر الثاني : في أوقات النوافل وفيه ستة مباحث : 554 . الأوّل : وقت نافلة الظهر من الزوال إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ مثله ، وفي النهاية : إلى أن يبلغ زيادة الظلّ قدمين ( 1 ) . 555 . الثاني : وقت نافلة العصر من عند الفراغ من فريضة الظهر إلى أن يصير ظلّ كلّ شئ مثليه ، وفي النهاية إلى أربعة أقدام ( 2 ) . 556 . الثالث : وقت نافلة المغرب بعدها إلى ذهاب الحمرة المغربيّة . 557 . الرابع : وقت الوتيرة عند الفراغ من العشاء ، ويمتدّ بامتداد وقتها ، قال الشيخ : ويستحبّ أن يجعلها بعد كلّ صلاة يريد أن يصلّيها ( 3 ) . 558 . الخامس : وقت صلاة الليل بعد انتصافه ، وكلّما قرب من الفجر كان أفضل . 559 . السادس : وقت ركعتي الفجر عقيب صلاة الليل إلى طلوع الحمرة ، وتأخيرها إلى الفجر الأوّل أولى .
--> 1 . النهاية : 60 . 2 . النهاية : 60 . 3 . المبسوط : 1 / 76 ، والنهاية : 60 .